المحقق النراقي

32

مستند الشيعة

حيضها " ( 1 ) . وصحيحة صفوان ، المتقدمة ( 2 ) حيث إن قوله فيها : " ويأتيها " عطف على قوله : " تغتسل " فلا يترتب على المعطوف عليه كما توهم ، مع أنه لا وجه للترتيب فيها أصلا . والرضوي : " فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليه مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله " ( 3 ) وغير ذلك مما يأتي . للمخالف الأول : رواية زرارة والفضيل : " المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو يومين ، ثم تغتسل كل يوم ثلاث مرات " إلى أن قال : " فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " ( 4 ) . وصحيحة البصري : عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت ؟ قال : " تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه " ، إلى أن قال : " ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت " ( 5 ) . دلت على أن كل شئ استحلت به الصلاة وكان مبيحا لها فهو مبيح لاتيان زوجها وطوافها . والمروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب : " في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها ، إلى أن قال : " فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها [ إن أحب ] وحلت لها الصلاة " ( 6 ) . والجواب عن الجميع بعدم الدلالة أصلا :

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 171 / 487 ، الوسائل 2 : 372 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 4 ( 2 ) في ص 15 . ( 3 ) فقه الرضا : 192 ، المستدرك 2 : 17 أبواب الحيض ب 19 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 1 : 401 / 1253 ، الوسائل 2 : 376 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 12 . ( 5 ) التهذيب 5 : 400 / 1390 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 . ( 6 ) المعتبر 1 : 256 ، الوسائل 2 : 377 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 14 ، ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .